المنتقى من أخبار سيد المرسلين 25-01-1437هـ


 

المتن:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعل آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
قال المؤلِّف –رحمهُ الله تعالى-:

                            بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِهَا

عَنْ عَلِيٍّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-:((أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ((  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ)) : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ; وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ; وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ; ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْت أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟  (( رَوَاهُ أَحْمَدُ  وَمُسْلِمٌ  وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ ، وَلَا مَا قِيلَ لَهُ فِي الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ فِيهِ " فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ  أَرَى -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَخَّرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ لِلْعَبَّاسِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ ، ثُمَّ يَأْخُذَهُ، وَمَنْ رَوَى فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ، فَيُقَالُ : كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ ، ذَلِكَ الْعَامِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ.  

              بَابُ تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا وَمُرَاعَاةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ
                            لَا الْقِيمَةِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دَفْعِهَا

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ)) : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا  (( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ  .

)) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي ؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ (( ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ )): مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إلَى مِخْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ  (( رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ  .
 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- )) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ  (( رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَالْجُبْرَانَاتُ الْمُقَدَّرَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُشْرَعُ وَإِلَّا كَانَتْ تِلْكَ الْجُبْرَانَاتُ عَبَثًا
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) : إذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا (( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .  

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى )) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ((  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .

            بَابُ مَنْ دَفَعَ صَدَقَتَهُ إلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَبَانَ غَنِيًّا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ)) : قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ   فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُك فَقَدْ قُبِلَتْ ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

                 بَابٌ بَرَاءَةُ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ
    مَعَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ وَأَنَّهُ إذَا ظَلَمَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ

عَنْ أَنَسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  )) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إذَا أَدَّيْتَهَا إلَى رَسُولٍ فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا (( مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ . وَقَدْ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَى الْمُعَجَّلَةَ إلَى الْإِمَامِ إذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ دُونَ الْمُلَّاكِ  .

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قَالَ)) : إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ (( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  قَالَ)) : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ ؟ فَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ (( رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
 وَعَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ)) : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ : لَا (( رَوَاهُ أَبُو دَاوُد  .

               بَابُ أَمْرِ السَّاعِي أَنْ يُعِدَّ الْمَاشِيَةَ حَيْثُ تَرِدُ الْمَاءَ
                            وَأنْ لاَ يُكَلِّفُهُمْ حَشْدَهَا إلَيْهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ)) : تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ (( رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد )): لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دِيَارِهِمْ )).

                    بَابُ سِمَةِ الْإِمَامِ الْمَوَاشِيَ إذَا تَنَوَّعَتْ عِنْدَهُ

عَنْ أَنَسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ)) : غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ (( .أَخْرَجَاهُ وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ : دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا ) .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : إنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ ، فَقَالَ : أَمِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ ؟ قَالَ أَسْلَمُ : مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ ، وَقَالَ : إنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ الْجِزْيَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
*****************************
السؤال: إمام مسجد يعطيه بعض الناس زكواتهم ليسلمها من يعرف من الفقراء؛ فيأخذها هذا الأمام ويضعها عنده فترةً طويلةً حيث يجعلها كمرتبات شهرية للفقراء الذي يعرفهم، هل يجوز له هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز له هذا العمل؛ يجوز أن يوزعها في وقتها ولا يحبسها ،لأن إخراج الزكاة على الفور وقت وجوبها ولا تُحبس عن الفقراء .
السؤال: هل يصح لي أن أنزل الزكاة وأدفعها على شكل دفعات فأدفع دفعةٌ في رمضان ودفعةٌ في الشهر الذي بعده وهكذا؟
الجواب: كما سمعتم الجواب ما يجوز هذا؛ تُخرج الزكاة على الفور وتوصل إلى مستحقيها ولا تُحبس  .
السؤال: إذا أعطيت الزكاة لقريبٍ لي فقير؛ فهل يجب علىَّ أن أخبره أن هذا المال من الزكاة؟
الجواب: يا أخي إذا وُكلت في دفع الزكاة فلا تدفعها لقريبك، لأنك مؤتمن والمؤتمن لا يدفعها لقرابته، يدفعها إلى غيرهم إلاَّ إذا إستأذنت من صاحبها، إذا إستأذنت من صاحبها وأذن لك فلا بأس بذلك، ما يجوز أن تدفعها لقريبك إلاَّ إذا أذن لك صاحبها، تدفعها إلى غير قريبك لأنك متهم في هذا وهذه محاباة فلا تجوز، فإذا أذن لك فلا بأس، وإذا عرفت أنه يتعفف عن أخذ الزكاة فأخبره أنها زكاة، أما إذا لم تعرف أنه لا يتعفف عن الزكاة فاعطها له ولا تُخبره .
السؤال: امرأة تسأل وتقول: هل يجوز لها أن تعطى الزكاة لإبنتها المتزوجة؛ مع العلم أن هذه البنت تعمل وزوجها كذلك لكن قد أرهقتهم الديون؟
الجواب: ما تحل زكاة الوالد لولده ولا تحل زكاة الولد لوالده، عمودي النسب ما تحل، ولكن زوج إبنتك إذا كان فقيرًا تدفعينها له، أما بنتك لا، لا تعطينها من الزكاة، من زكاتك .
السؤال: إذا حال علىَّ الحول في مالي، ولم أجد مالًا لإخرجه في الزكاة، هل يجوز لي أن أؤخر إخراجها؟ أم يجب علىَّ أن أقترض لإخرج الزكاة ؟
الجواب: يجوز لك تأجيلها لكن تكتب هذا في وثيقة عنك لئلا تنساها، أو تموت حتى تُدفع إذا أمكن ذلك لأنها دينٌ في ذمتك، دينٌ لله في ذمتك، وثَّقها وأجلَّها إلى أن تستطيع دفعها، فلا بأس .
السؤال: تاجرٌ يقدم إخراج الزكاة عند حضور الفقراء إليه، فإذا حل الحول فأنه يخصم هذه الأموال التي دفعها طوال السنة يخصمها من الزكاة، هل فعله هذا صحيح؟
الجواب: « إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » إذا كان ما يعطيه نواه زكاةً مُعجلةً فلابأس بذلك، أما إذا كان ما نواه زكاة ثم قال بعدين أنا أعطيتهم وأجعلها من الزكاة وهو ما نواها وقت الدفع ما تصير زكاة .
السؤال: إذا طلب العامل على الزكاة، إذا طلب مالًا بدل الشاة أو بدل البعير، فهل يجوز دفعها إليه؟
الجواب: الجبران؛ إذا كان جبران وجب عليه سنٌ وليس عنده، فيأخذ المُزكي قيمته، قيمة السن هذا .
السؤال: رجلٌ يسكن في الرياض وماله في الرياض، فهل يجوز له أن يدفع زكاته إلى الفقراء في مكة لأن الدولة واحدة؟
الجواب: ما ينقلها؛ الأولى ما ينقلها، فقراء البلد أحق بها، الزكاة، أما صدقة التطوع فالأمر فيها واسع يتصدق في مكة أو في غيرها .
السؤال: هذه السنة وجب علىَّ أن أدفع زكاةً مقدارها ألفين من الريالات، يقول وقد أخرج أربعة ألفين ونويت التعجيل للسنة القادمة، هل تبرأ ذمتي بذلك؟
الجواب: ما ندري(وش) السبب إنك دفعت أربعة آلاف والواجب عليك ألفين، ما ندري (وش) السبب في هذا!
السؤال: هل العامل على الزكاة إذا دُفعت له هل يقول مثلما قال: النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»؟ يقول: اللهم صلِ على آل فلان؟
الجواب: يصلي عليهم، يدعو لهم، «آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ»، الصلاة معناها الدعاء، يدعو لهم .
السؤال: المتسولون الذين يسألون الناس، هل يجوز إعطائهم من الزكاة؟
الجواب: إذا لم تعلم أنه كذاب وأنه محتال، أنت ما لك إلا الظاهر تعطيه الزكاة، ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ)، السائل له حق؛ كما في الحديث وإن جاء على فرس، له حق فإذا لم تعلم أنه كذاب أو أنه محتال فاعطه بناءً على ظاهر حاله
السؤال: ذكر العلماء - رحمهم الله - أن زكاة المال تُخرج في بلد المال، وأنا منذ زمنٍ بعيد أُخرجها في بلدى ولست مُقيمًا هنا بل أبعثها إليهم هناك، فهل برئت ذمتي عن الزكوات الماضية؟
الجواب:  إن شاء الله، إن شاء الله برئت ذمتك، ما دمت أعطيتها الفقراء فقد برئت ذمتك، وإن كان الأولى أنك تخرج زكاة المال في بلد المال، هذا الأولى والأصل .
السؤال: رجلٌ أُبتلى بشرب الخمر وشرب الدخان وتعاطي المخدرات، وليس له دخلٌ
الجواب: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، هذا مابقي عليه شئ الخمر والدخان والمخدرات بقي القات! هذا مُبتلى، الله يعافينا وإياه، يتوب علينا وعليه، عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذه الأمور، يرحم نفسه، لأن هذه تُضر به تقضي على صحته، (أيش) يسأل عنه؟
السؤال: هذا المُبتلى ليس له دخل، فهل يجوز لي أن أنفق عليه من الزكاة؟
الجواب: لا؛ ما تُعينه على هذه الجرائم، إذا كنت تعلم إنه يستنفقها في طعام والشراب فلابأس أما إذا كنت تعلم أنه يستنفقها في المحرمات فلا تُعطيه.

السؤال: المال الذي يكون عندي في الحساب البنكي لا يكون ثابتًا، فكيف أُخرج زكاة هذا المال؟
الجواب: إذا تم الحول تُخرج زكاة الرصيد الذي لك في البنك أو غيره، الرصيد الذي لك إذا تم عليه الحول فإنك تُخرجه، لاحظ إن الربح يتبع رأس المال، لو ما حصلك إلاَّ اليوم هذا؛ اليوم الذي تُخرج فيه الزكاة، حصل لك ربح تخرجه تبعًا أصل المال، ما يشترط مرور حول على الربح، حوله حول رأس المال .
السؤال: رجلٌ يُعطي زكاة ماله لأهل الأهواء؛ وقد نوصح في هذا ولم يستجب؛ فهل تبرأ ذمته بدفعها إليهم؟
الجواب: إذا كان أهل الأهواء ما وصلوا إلى حد الكفر، أهؤاهم دون الكفر فلا بأس؛ مع مناصحتهم، أما إذا كان وصلوا إلى حد الكفر فإنه لا تجوز الزكاة دفعها إلى كافر الزكاة إلى المسلمين .
السؤال: قريبي لا يُخرج زكاة ماله؛ فهل يجوز لي أن أعرف مقدارها وأخرجها بدلًا عنه، لتبرأ ذمته؟
الجواب: ما تبرأ ذمته؛ الزكاة عبادة، عبادةٌ مالية لا بد أنه يُخرجها صاحبها التي تجب عليه، وإذا أخبرت إنك ستتحملها عنه وأذن لك فلا بأس؛ أمَّا إنك تُخرجها عنه وهو ما (درى) تقول هذه عن زكاة فُلان هذا لا يجزي، مافي نية من الذي له المال .
السؤال:
رجلٌ يُعطي زكاةَ مالهِ لأهلِ الأهواء وقد نُصِحَ في هذا ولم يستجب، فهل تبرأُ ذمتهُ بدفعها إليهم ؟
الجواب:
إذا كان أهلِ الأهواء ما وصلوا إلى حدِّ الكُفُر أهواءُهُم دون الكُفُر فلا بأس مع مُناصحتهم، أما إذا كان وصلوا إلى حدِّ الكفر فإنهُ لا تجوز الزكاة لدفعها إلى كافر، الزكاة للمسلمين .
السؤال:
قريبي لا يُخرِجُ زكاةَ مالِه فهل يجوزُ لي أن أعرف مقدارها ثم أُخرِجها بدلًا عنه لتبرأَ ذمتهُ ؟
الجواب:
ما تبرأ ذمتهُ الزكاة عبادة، عبادة مالية لا بُدَّ أنهُ يُخرِجها صاحبُها الذي تجبُ عليه وإذا أخبرت بأنك ستتحملها عنهُ وأَذِنَ لك فلا بأس، أما أنك تُخرِجُها عنه وهو ما درى تقول هذه عن زكاة فُلان هذا ما يُجزئ ما فيه نيّة من الذي له المال .
السؤال:
الزكاة تؤخذُ من أغنياءِ البلد فتُدفعُ في فُقرائهم، هل يدخلُ في فقراء البلد من كانَ مُقيمًا فيها وهو ليس من أهلها وكان فقيرًا ؟
الجواب:
نعم، هي للفقراء سواءً المُقيمين أو غير مُقيمين المُستحِق يُعطى منها .
السؤال:
إذا اشتريتُ زكاةَ فطرٍ فإني أجدُ عند بابِ المحل أُناسًا يسألون الزكاة مني ويَشْكُونَ فقرهم فأدفعها إليهم وأنا لا أعرفهم ثم يأتيني الوسواس بأني قد دفعتُها إلى من لا يستحق، فهل تبرأُ ذمتي بذلك ؟
الجواب:
إذا لم تعرف أنهم كَذَبة وأنهم مُحتالون وهم يسألون أعطِها لهم بناًء على الظاهر أنت ما لك إلا الظاهر تبرأ ذمتك بذلك واترك الوسواس .
السؤال:
هل يجوزُ أن نُعطيَ من عُرِفَ بالسَرِقة أو عُرِفَت بالزِنا لعل السارِقَ أن يتوب والزانية أن تَستعِفّ ؟
الجواب:
إذا كانوا لم يصلوا إلى حدِّ الكُفُر وهم عُصاه وفقراء تُعطيهم لفقرهم ما زالوا مسلمين وفقراء تُعطيهم، معَ مُناصحتهم عن الذنوب هذه والجرائم .
السؤال:
هل يجوزُ للمُسلم أن يَدفَعَ زكاتَهُ إلى أخيه الشقيق الفقير؟
الجواب:
إلى أخيه الشقيق الذي لا تجب نفقتهُ عليه إن كان تجب نفقته على أخيه لم تُجزئ الزكاة لا يجعلُها وقاية لرأس ماله، أمّا إذا كان لا تجب نفقتهُ عليه على صاحب المال فلا بأس .
السؤال:
ما يفعلهُ بعضُ الناس من تحنيك المولود في اليوم السابع وأنهُ تُمضَغُ لهُ تمرة ثم توضعُ في فيه، هل هذا أمرٌ مشروع ؟
الجواب:
هذا من خصائِص الرسول -صلّى الله عليهِ وسلّم-، والمولود يُرضَع بحاجة إلى الرضاعة ما هو بحاجة إلى التمر، يُرضَع رضاعة سواًء منَ الثدي أو منَ الحليب الذي في الإناء أو في الرَضَّاعة وبحاجة إلى الحليب ولا يأكل الطعام إلا بعد الحولين وبعد الفطام حينئذٍ يأكل الطعام ويستغني به عن الرضاع .
السؤال:
لِجانُ الزكاة التي صَرّحَت لها الدولة هل يُعَدُّ دفعُ الزكاةِ إليهم دفعًا للأمير؟
الجواب:
نعم، نوّاب هم نُوّاب لولي الأمر إذا صَرَّحَ إليهم بأخذ الزكاة من الناس فهم نُوّابٌ عنهُ تُدفعُ إليهم، لكن لا تُدفَع الزكاة إلى الجمعيات اللي يُسمّونها الخيرية والله أعلم لا يدفعونها لهم لأنهُ ما يُدرى وين تروح ولا يُدرى وين تُصرَف رُبَّما أنها تُكدَّس وتُجمَع ولا تُصرَف، هي واجبة في ذمَّتك ولا تفرغ ذِمَّتك إلا إذا وصَلت إلى الفقير سواًء منك أو من وكيلك، نعم، فالزكاةُ يُحتاطُ لها غاية الاحتياط لأنها ركنٌ من أركان الإسلام .

السؤال:
إرسالُ ولي الأمر العُمال لجلبِ الزكاة هل هو من بابِ الواجبات أو من المُستحبات، وهل يجوز للفرد أن يُخرِجها بنفسه ؟
الجواب:
إذا احتاج ولي الأمر إلى إرسال السُعاة فهو منَ الواجبات إذا ٱاحتاجَ إلى ذلك، هذا حسب الحاجة .
السؤال:
في بلدِنا يعتقدونَ أنَّ التسميةَ بِمُحمَّد أو بِأحمد أنها تُنزِلُ البركة على أهلِ البيت وأنك إن لم تُسمِّ بهذين الاسمين فيحصُلُ لك العكس ؟
الجواب:
لا، ما يجوز هذا الاعتقاد هذا الاعتقاد لا يجوز، والبَوصِري يقول:
فإن لي ذمّةً منهُ بتَسميتي مُحمدًا
وهو أوفى الخلقِ بالذمَمِ.
يقول أن اسمي محمد يكفي إنه أسم الرسول فما أنا بحاجة إلى غير ذلك، هذا من الغلو والعياذُ بالله .
السؤال:
ما الراجحُ في مسألةِ الصلاة داخلَ حدودِ الحرم هل لها فضلُ الصلاةِ في مسجدِ الكعبة ؟
الجواب:
نعم، بلا شك كل ما هو داخل الأميال فهو المسجد الحرام كله يُسمّى المسجد الحرام، كل ما هو داخل حدود الحرم، وكله تُضاعَف فيهِ الصلاة إلى مئةِ ألف صلاة .

السؤال:
قامَ واعظٌ يَعِظُ الناس وقال إنَّ ما يُسمّى بالشطرنج إنهُ حرام، فهل ما ذكرهُ صحيح ؟
الجواب:
الشطرنج حرام، نعم لعبة مجوسية ولا يجوز لعب الشِطرنج، إن كان على عِوَض فهذا أشدّ تحريم هذا من أكل المال بالباطل ومن المسابقات المُحرَّمة، وإن كان بدون عِوَض فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنهُ وسيلة إلى أخذ العِوَض والتشَبُّه بالمجوس فلا يجوز هذا.
السؤال:
هل الوسم في الأُضحية هل هو من العيوب التي تمنع من الإجزاء ؟
الجواب:
لا،ما يمنع من الإجزاء الوسم.
السؤال:
هل يجوزُ لنا أن نَسِمَ غيرَ بهيمة الأنعام كأن يَسِمَ الإنسان قِطًا عندهُ ؟

الجواب:
لا، ما يجوز هذا ، ما هو بمُلكٍ لك القط حتى تَسِمه، ما يجوز هذا .
السؤال:
هل يُمكن أن يُقال إنَّ الأولى عدمُ وسم البهائِم في هذا الزمن بل يُكتَفى بوضعِ لونٍ عليها لكي تكونَ معلومة.
الجواب:
وسم البهائِم ثابت في السُنّة النبوية فلا مانع منهُ إن شاء الله .
السؤال:
إذا كان عندي فقيران أحدُهُما طالبُ علمٍ والآخر من العامَّة فهل الأفضل أن أدفعها لِطالبِ العلم ؟
الجواب:
تدفعها لأشدِّهم حاجة إن كانَ الأشد حاجة هوَ طالب العلم تدفعها لهُ، وإن كانَ الآخر أشدّ حاجة تدفعها لهُ، حسب الحاجة.
السؤال:
ما حُكمُ البيع والشِراء بعدَ الأذان لأنني في بعض الأوقات أجدُ عندَ مدخلِ المساجِد أجِدُ من يبيعُ السِواك قبل الإقامة، فهل يجوزُ لي أن أشتري منه؟
الجواب:
لا مانع، السِواك والشيء اليسير ما في مانع وأنت تحتاج السواك فلا بأس طيب هذا، أما تجيب بضائع وتجلس تبيع عند باب المسجد وقت الصلاة وبعد الأذان هذا ما يجوز(إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ) كانوا يبيعونَ ويشترون فإذا سَمِعوا المؤذِّن والميزان في يده خَفَضَهُ وأَقبَلَ على الصلاة .
السؤال :قام رجلٌ بالتحرش  الجنسي بأبني الصغير لما رجع  من المدرسة؛ فاستمريت على لعنه  حتى هذه اللحظة, هل أنا مخطئ في لعنه والاستمرار على ذلك ؟
الجواب : لا, بس أبعد أبنك عنه, ولا تلعنه, أبعده وأحفظه عنه وعن غيره من الفاسدين .
السؤال : أملك منزلاً وهو مؤجر؛ فهل علي زكاة فيه ؟
الجواب : الزكاة على الأُجرة, إلا أن تنوي أن هذا البيت  للبيع ,ومضى عليه الحول, وأنت تنوي  بيعه؛ فأنك تقومه وتزكيه, وإذا حصلت على أُجرة تزكيها أيضا إذا حال عليها الحول .
السؤال : إن زوجتي امرأة مستقيمة ولكنها إذا غضبت؛ فإنها تسب وتلعن وتكسر الأواني! هل هذا يدل على نقص في دينها واستقامتها ؟
الجواب : لا هذه أخلاقها سيئة عليك بمناصحتها, وأخذها بالرفق لعلها تترك هذه العادة السيئة .
السؤال : في قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: ((الصدقة على ذِي الرحمِ صدقةٌ وصلةٌ)) هل الصدقة المراد بها هنا  الزكاة ؟
الجواب : يشمل الزكاة ويشمل التطوع .
السؤال : ما ضابط  دفع الزكاة للأقارب ؟ متى يجوز دفعها إليهم ومتى لا يجوز ؟
الجواب :  الذي تلزمك نفقته لا تجوز الزكاة له, والذي لا تلزمك نفقته تدفع له .
السؤال : إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول, ثم بلغ النصاب مرة أخرى؛ فهل يزكى ؟
الجواب : يبدأ الحول من بلوغه النصاب, يبدأ حوله من بلوغه النصاب.
السؤال : رجلٌ يجمع لأولاده المال في البنك حتى يكبروا, وأن هذا المال لفلان والآخر لفلان, هل يلزم أخراج الزكاة من مال الأولاد, أو أنه يجب على الأب أن يخرجها من ماله هو ؟
الجواب : لم ينتقل المال بعد في ملكية الأولاد حتى يبلغوا, فهو ملك للوالد  فيزكيه .
السؤال : ورد في حديثٍ أن زينب قد دفعت الزكاة لزوجها أبن مسعود, هل في هذا دليلٌ على جواز الصدقة  ودفع الزكاة إلى الزوج ؟
الجواب: محل خلاف بين العلماء, لأن الزوج إذا أخذها سينفقها عليها, المسألة فيها اشتباه لذلك أشكلت هذه المسألة .
السؤال : هل يجوز بناء مستشفى للمرضى الفقراء فقط من مال الزكاة؟
الجواب : لا الزكاة توزع على الفقراء في حينها ولا تحبس وتجعل  مباني للفقراء.
السؤال : هل يجوز حفر بئر من مال الزكاة ؟
الجواب : ما يحفر بها بئر, فالبئر ليس خاص بالفقراء, يشرب منه الفقير والغني, فهو ليس خاص فلا يجعلها ببئر ,البئر يحفرها تبرع لا مانع .
السؤال : رجل ٌ طلبَ مني مالًا من الزكاةِ؛ ليشتري له سيارة ينقل فيها أهله وأولاده لقضاء حوائجهم؛ هل يجوز لي  أن اعطيه مال من الزكاة ليشتري السيارة ؟
الجواب : إذا كان لا يستطيع شراء السيارة وهو محتاج إليها فلابأس, لأنها أصبحت من الضروريات .
السؤال :زوجي لا ينام معي منذ أربعة أشهر وهو عنيفٌ وأخاف منه خوفٌ شديدًا وأراد أن يطلقني وطلب مني أن أقوم بعمل الأوراق الدولية للطلاق وأقوم بأعدادها , هل يجوز لي أن أعمل هذه الأوراق وأن أشتغل بها؟
الجواب : هذه المسألة ترجع فيها إلى القضاة.
السؤال : بعض أندية كرة القدم هي أندية لبلاد كافرة وعليها شعار لبلاد كافره, هل يجوز للمسلم أن يرتدي هذه الألبسة ؟
الجواب : لا, لا يلبس ثوباً فيه شعار الكفر, ولا يلبس ثوباً فيه صورة من  ذوات الأرواح ولا يلبس ثوبا عليه صليب.
السؤال : هناك  مكتبة بجوار منزلي وقد وجدتُ فيها قصيدة البوصيري وعنوانها البردة, هل يجوز بيع هذه القصيدة؟
الجواب : أبداً, عندك النار حرقها فيها .ولا مزقها .
السؤال : هل يجوز للأبن أن يقبل قدما أمه؟ .
الجواب : لابأس بذلك من باب التقدير لها والاحترام لها .
السؤال : صليت الظهر في جماعة ونسيت أن أقرأ الفاتحة, في أحد الركعات, فما الواجب علي ؟
الجواب :إذا كان صلى بجماعه؛ فالصلاة غير صحيحه؛ لأنه ترك ركن من أركان الصلاة, وإن كان مع جماعة وكان خلف الإمام فإن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم .

السؤال : إذا ذكرت شخصٌ بمعروف قدمتهُ له  سابقًا ولم تكن نيتي أن أمِن عليه, فهل يبطُل بذلك عملي ؟
الجواب : نعم هذا من المن{ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى } فلا يذكرها.
السؤال : قراءة القرآن على زيت الزيتون هل له أصلُ في السنة, وهل يجوز للإنسان أن يشرب منه وهو قد قرأ عليه ؟
الجواب : نعم يجوز القراءة في الماء وهذا ورد في الحديث, هذا من الرقية  ومثله زيت الزيتون وكل ما يشرب.
السؤال :ما حكم أن أقوم بفتح محل للرقية الشرعية في منطقتي وهذه المنطقة محتاجة لذلك, علمًا بأنني آخذ مقابلاُ لهذه الرقية وأبيع ماءًاً مقروءًا فيه؟
الجواب : أنت فتحت متجر وهذا لا يجوز ,أما أنك ترقي من يحتاجك من المحتاجين,  ولا تجلس في مكان معين  يأتي إليك الناس , ولكن تجلس في أي مكان  ترقي من باب الإحسان لابأس به وإن دفع إليك شيءٌ بدون اشتراط فلا بأس .
السؤال : هل يجوز للإنسان أن يقوم بقتل الكلاب الشاردة أو قتل  القطط دون سببٍ؟
الجواب : الحيوان الغير مؤذي لا يجوز قتله, لها حق ٌ في الحياةِ إلا إذا كان مؤذيه, ولا يندفع أذاها إلا بقتلها .
السؤال : هل يجوز الدعاء بقول يا أول يا آخر بدون ( آل) التعريف ؟
الجواب : لا الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال : ((أنتَ الأوّلُ وليسَ قبلكَ شيء ، وأنتَ الآخرُ وليسَ بعدكَ شيء)),( ما يجيب الأول فقط أو الآخر فقط) هذه من الأسماء المتقابلة, يؤتى بها معا,( أنتَ الأوّلُ وليسَ قبلكَ شيء ، وأنتَ الآخرُ وليسَ بعدكَ شيء ، وأنتَ الظاهرُ وليسَ فوقكَ شيء ، وأنت الباطنُ وليسَ دونكَ شيء,).
السؤال : هل يجوز للإنسان أن يقوم بأخذ هِرةً صغيرةً يأخذها من أمها ويقوم بإطعامها هو هل يأثم بهذا ؟
الجواب : ما يفرق بين الوالدة وأبنها لا من البهائم ولا من  غيرهم  قال رسول الله:- صلى  الله عليه وسلم-: ((من فرَّق بين والدةٍ وولدِها، فرَّق اللهُ بينه وبين أحبَّته يومَ القيامةِ  )).
السؤال : إمام مسجدنا يجمع  في حال المطر وحال الغبار, علما أن موقع المسجد على شارع تجاري, وبعد الجمع يذهبون فيفتحون متاجرهم, أنا مؤذن المسجد وأجمع معهم,  ثم إذا حانت صلاة العشاء فأصليها في المسجد مرةُ ثانيه, فهل فعلي صحيح ؟
الجواب : يجوز الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأجل المطر, الذي يبل الثياب إذا خرج أو دخل, وفي الوحل الذي يكون بينه وبين المسجد وللريح الباردة الشديدة, يجوز الجمع ,أما الغبار هذا ما ورد فيها الجمع لأجلها.
السؤال : ما حكم الكلام بغير اللغة العربية لغير حاجة؟
الجواب : لا يجوز استخدام اللغة  الأجنبية من غير حاجة؛ لا يجوز؛ لأنه نهى عن رطانة الأجانب إلا للحاجة .
السؤال : ورد عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أنه من جلس يذكر الله  في مصلاه حتى تطلع الشمس؛ فله كذا  من الأجر, هل المقصود موضع الصلاة أو جميع المسجد ؟
الجواب : جميع المسجد لأنه في المسجد  فإذا كان في المسجد فهو في مصلاه .
السؤال : هاجرت إلي بلد من بلاد المسلمين وتركتُ أهلي في فرنسا؛ حيث ُ إنهم غيرُ مسلمين, فهل فعلي هذا صحيح ؟
الجواب : نعم صحيحه إن شاء الله, لكن لا تقاطعي والديكي زوريهم لا تقطعيهم صليهم ,أما الإقامة لا.
السؤال : إذا تقدم لي شابُ من المسلمين من يكون وليي؟
الجواب : وليها يكون القاضي, قاضي البلد ,حاكم الشعب ,أو المركز الإسلامي إذا كانت في بلد غير إسلامي ,رئيس المركز الإسلامي  يقوم مقام ولي الأمر ,هذا إذا لم يكن لها ولي من المسلمين, أما إذا كان لها ولي من المسلمين هو الذي يزوجها .
*************