سقط الحامل في عدة الوفاة والطلاق

الاحابة
نص السؤال     يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق سواء كان الإسقاط عمدا أم غير عمد ، فهل تنقضي العدة بذلك ؟