شرح عمدة الفقه لابن قدمة 13-05-1437هـ


( بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ )
إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ الْخَصْمَانِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ لَمْ يَسْمَعِ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً تَحْرِيرًا يُعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي، فَإنْ كَانَ دَيْنًا ذَكَرَ قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا ذَكَرَ مَوْضِعَهُ وَحْدَّهُ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا حَاضِرَةً عَيَّنَهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ذَكَرَ جِنْسَهَا وَقِيمَتَهَا.
ثُمَّ يَقُولُ لِخَصْمِهِ: مَا تَقُولُ ؟ فَإِنْ أَقَرَّ حَكَمَ لِلْمُدَّعِي، وَإِنْ أَنْكَرَ لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيَقُولُ لِلْمُدَعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ وَأَقَامَهَا حَكَمَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةً قَالَ: فَلَكَ يَمِينَهَ، فَإِنْ طَلَبَهَا اسْتَحْلَفَهُ وَبَرِئَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – " لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قَوْمٌ دِمَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .
 وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، وَرَدَّهَا عَلَى الْمُدَّعِي، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ، وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا صَرَفَهُمَا .
وَإِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ بِهَا للْمُدَّعِي.
 وَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ لِغَيْرِهِ صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ الْخَصْمَ فِيهَا وَقَامَ مَقَامَ صَاحِبِ الْيَدِ فِيمَا ذَكَرْنَا .
الثّاَنِي: أِنْ تَكُونَ فِي يَدَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَتْ لأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا.
 وَإِنْ لَمْ تَكُنْ/ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النِّصْفِ الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهَا وَلَا بَيِّنَةَ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَالْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي النِّصْفِ .
وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ حُكِمَ بِهَا لِمُدَّعِي الْكُلِّ .
الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ غَيرِهِمَا، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيرِهِمَا صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا صَارَتْ كَالَّتِي فِي يَدَيْهِمَا .
 وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا وَلأَحَدِهمَا بَيَّنَةٌ فَهِيَ لَهُ .
 وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ اسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِينِ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ حَلَفَ وَأَخَذَهَا .
_____________________________________
( بَابُ تَعَارُضِ الدَّعَاوِي )
إِذَا تَنَازَعَا قَمِيصًا أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالآخَرُ آخِذٌ بِكُمَّهِ فَهُوَ لِلَابِسِهِ .
وَإِنْ تَنَازَعَا دَابَّةً، (أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ فَهِيَ لَهُ .
وَإِنْ تَنَازَعَا أَرْضًا فِيهَا شَجَرٌ، أَوْ بِنَاءٌ أَوْ زَرْعٌ ) لأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ .
وَإنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِي قُمَاشِ دُكَّانٍ لَهُمَا فَآلَةُ كُلِّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبهَا .
وَإِنَ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ فَلِلرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لِلرَّجَالِ، وَلِلْمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهْوَ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُودًا بِبِنَائِهِمَا، أَوْ مَحْلُولًا مِنْهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فَهُوَ لَهُ .
وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ فِي السَّقْفِ الَّذِي بَيْنَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَوْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الأَرْضِ وَصَاحِبُ النَّهَرِ فِي الْحَائِطِ الَّذِي بَيْنَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ تَنَازَعَا قَمِيصًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِكُمِّهِ وَبَاقِيهِ مَعَ الآخَرِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ تَنَازَعَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ مِيرَاثَ مَيِّتٍ  يَزْعُمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِهِ فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ دِينِهِ فَالْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ لَهُ بِهَا.
وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعَبْدِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَهُمَا مُوسِرَانِ عَتَقَ كُلُّهُ وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالآخَرُ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُ الْمُوسِرِ وَحْدَهُ .
وَإنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ .
وَإِنْ اشْتَرى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ ، عَتَقَ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَسْرِ إِلَى بَاقِيهِ، وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوسِرَيْنِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ، تَحَالَفَا وَكَانَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: إِنْ بَرِئْتُ مِنْ مَرَضِي هَذّا، فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ إِنْ ِقُتِلْتُ، فَأَنْتَ حُرٌّ، فَادَّعَى الْعَبْدُ بُرْأَهُ، أَوْ قَتْلَهُ، وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ . وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةً بِقَوْلِهِ، عَتَقَ الْعَبْدُ؛ لأَنَّ بَيِّنَتَةُ تَشْهَدُ بِزِيَادَةٍ .
وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَيِ الْقِيمَةِ، لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا، فَأَقَرَّ الاِبْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا فِي مَرَضِهِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ إِنْ لَمْ يُجِيزَا عِتْقَهُ كُلَّهُ .
وَإنْ قَالَ أَحَدُهُمَا : أَبِي أَعْتَقَ هَذَا وَقَالَ هَذَا وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ هَذَا، عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَانَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِعِتْقِهِ، وَنِصْفُ الآخَرِ .
وَإِنْ قَالَ الثَّانِي: أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا لَا أَدْرِي مَنْ مِنْهُمَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَقَامَتِ الْقُرْعَةُ مَقَامَ تَعْيِينِهِ .
_________________________________
(بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي )
يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ، إِذَا كَانَتْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةُ .
وَمَتَى حَكَمَ عَلَى غَائِبٍ، ثُمَّ كَتَبَ بِحُكْمِهِ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ،لَزِمَهُ قَبُولَهُ، وَأَخْذُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِهِ .
وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، يَقُولَانِ: قَرَأَهُ عَلَيْنَا، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلَانْ أَوْ إِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ .
فَإنْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ، أوْ عُزِلَ، فَوَصَلَ إِلَى غَيْرِهِ، عَمِلَ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْكَاتِبُ، أِو عُزِلَْ بَعْدَ حُكْمِهِ، جَازَ قَبُولُ كِتَابِهِ .
وَيَقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقِّ، إِلَّا الْحُدُودَ وِالْقِصَاصَ .
______________________________
( بَابُ الْقِسْمَةِ )
وَهِيَ نَوْعَانِ:
قِسْمَةُ إِجْبَارٍ، وَهِيَ قِسْمَةُ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَلَا رَدِّ عِوَضٍ، إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قَسْمَهُ، فَأَبَى الآخَرُ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدُ مِلْكُهُمَا بِبَيَّنَةٍ، فَإِنْ أَقَرَّا بِهِ لَمْ يُجْبَرِ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ طَلَبَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَأَثْبَتَ فِي الْقَضِيَّةِ أَنَّ قَسْمَهُ كَانَ عَنْ إِقْرَارِهِمَا، لَا بِبَيَّنَةٍ .
وَالثَّانِي: قِسْمَةُ التَّرَاضِي، وَهِيَ: قِسْمَةُ مَا فِيهِ ضَرَرٌ، بِألَّا يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ فِيمَا هُوَ لَهُ، أَوْ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُهُ، إِلَّا بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَلَا إِجْبَارَ فِيهَا .
وَالْقِسَمَةُ إِفْرَازُ حَقٍّ، لَا يَسْتَحِقُّ بِهَا شُفْعَةً، وَلَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارٌ .
وَتَجُوزُ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا، وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا، وَفِي الثَّمَارِ خَرْصًا .
وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَدُّ عِوَضٍ، ( فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقًا، وَبَعْضُهُ وَقْفًا وَفِيهَا رَدُّ عِوَضٍ ) مِنْ صَاحِبِ الطَّلْقِ، لَمْ يَجُزْ، وَإنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الْوَقْفِ، جَازَ .
وَإِذَا عُدِّلَتِ الأَجْزَاءُ، أُقْرِعَ عَلَيْهَا فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى شَيْءٍ صَارَ لَهُ، وَلَزِمَ بِذَلِكَ .
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَاسِمُ الْحَاكِمِ عَدْلًا، وَكَذَلِكَ كَاتِبُهُ .
_____________________________
(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ )
تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ بِهَا سِوَى اثْنَيْنِ، لَزِمَهُمَا الْقِيَامُ بِهَا، عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، إِذا أَمْكَنَهُمَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ – تَعَالَى- : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) .
وَالْمَشْهُودُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهُا: الزَّنَى، وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ، فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ .
الثَّانِي: الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِرَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ .
الثَّالِثُ: مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلَا يَثْبُتُ إِلَا بِشَهَادِةِ رَجُلَيْنِ .
الرَّابعُ: مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ، كَالْوِلَادَةِ، وَالْحَيْضِ، وَالْعِدَّةِ ، وَالْعُيُوبِ تَحْتَ الثّيَابِ، فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرِأَةٍ عَدْلٍ؛ لأَنَّ عُقْبَهَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: " كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ " .
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَمَةِ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادِةُ النِّسَاءِ؛ لِلْخَبَرِ .
وَشِهَادَة الْعَبْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ .
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَاعِلِ عَلَى فِعْلِهِ، كَالْمُرْضِعَةِ عَلَى الرَّضَاعِ، وَالْقَاسِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ، وَشَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ، وَالصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ، وَشَهَادَةُ الأَصَمِّ عَلَى الْمَرْئِيَّاتِ، وَشَهَادَةُ الأَعْمَى، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، وَشَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي، وَمَنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرُّ بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يُقَلْ لِلشَّاهِدِ: اشْهَدْ عَلَيَّ .
________________________________________