مقدم البرنامج: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى قَائْدُ الغَّرُ المحَجَلِيْن نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىْ آَلِه وَصَحَبِه أَجْمَعِيْن.
مرحبًا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نورٌ على الدرب، ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أهلًا ومرحبًا بالشيخ في هذا اللقاء .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم .
السؤال: هذا سائل يقول: سورة النصر: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً) ما مناسبة ورود هذه السورة؟
الجواب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصَلىَّ اللهُ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصَحْابِهِ أَجْمَعِينَ .
هذه السورة فيها أجل رَسُّول اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومفارقته لهذه الدنيا، فقوله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -:
*بسم الله الرحمن الرحيم*
(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) فتح مكة، كان في السنة التاسعة من الهجرة، (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً) جاءته الوفود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من القبائل بعد فتح مكة، العرب خضعوا لأن قريشًا هم شوكة العرب، فما نصره اللهُ على قُريش وفتح مكة، جاءت الوفود من العرب تبايع الرَسُّول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
(وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً) جماعات؛ عند ذلك (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً) أمره اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بختام عمره بالتسبيح والاستغفار، والاستغفار تُختم به المجالس، وتُختم به الصلوات والعبادات، ويُختم به العمر أيضًا، فهو ختام .
أنه - سُبْحَانَهُ - ( كَانَ تَوَّاباً) كثير التوبة، لأنه - سُبْحَانَهُ - يتوب على عباده، يرجع إليهم بالمغفرة والقبول .
السؤال: بالنسبة للمعاصي والمخالفات هل تتفاوت؟ وهل المعصية تَجُرُّ بعضها بعضًا؟
الجواب: المعاصي - والعِياذُ باللهِ - أثرها سئ؛ ولا يتساهل فيها الإنسان لأن بعضها يَجُرُّ إلى بعض، فالصغيرة تَجُرُّ إلى الكبيرة فإذا تكاثرت الذنوب على العبد أهلكته؛ فقد ضرب النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لذلك مثلًا فأمر أصحابه في بعض المنازلٍ في السفر أن يأتي كل واحدًا منهم بعود من الحطب فجمعوا كومًا من الحطب، فقال لهم النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إن الإنسان إذا تساهل في الذنوب تكاثرت عليه مثلما يتكاثر عليه هذا الحطب؛ أراد أن يضرب لهم مثلًا محسوسًا ليتوبوا إلى الله، فالمسلم لا يحتقر الذنب؛ يتوب إلى الله مهما كان، وإذا وقع منه ذنب يبادر إلى التوبة والاستغفار .
السؤال: سائل يقول: بالنسبة للصيام عن الميت؛ هل ورد في ذلك شئ؟ وهل أصوم عن والدي الذي توفي في رمضان؟
الجواب: أما صيام رمضان؛ فلا يُصام عن الميت إذا مات في مرضه الذي أفطر فيه فإنه لا يُصام عنه، وأمَّا لو كان عليه قضاءٌ من رمضان أو لديه نذر من أيامٍ وتأخر في صيامه، يعني تمكن من الأداء لكن تأخر في القضاء حتى توفي؛ هذا متساهل! فيصوم عنه وليه، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
السؤال: صاحب مستشفى علَّق الآية على باب المستشفى ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) فما صحة هذا العمل؟
الجواب: والله لا ينبغي تعليق الآيات على الجدران والأبواب، لأن ها يعرض القرآن للامتهان، وما كان هذا من عمل السلف؛ السلف الصالح ما كانوا يعلقون الآيات على الأبواب وعلى الجدران، يحترمون القرآن العظيم، يحتفظون به في صدورهم وفي المصاحف، ولا يعلقونه على الجدران! فهذه العادة عادة متأخرة ليست من عمل السلف الصالح فلا ينبغي فعل هذا! ثم أيضًا إذا كان تعليق القرآن أو شئ من القرآن من باب الحرز لأجل أن يمنع السرَّاق عن المتجرأو عن المكان أو البيت فهذا شركٌ لا يجوز، فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك لا يجوز تعليق القرآن أو الحروز أو التعويذات على الجدران أو على الأبواب .
السؤال: بعض النساء لديهن تواصل عبر الجوال؛ فإذا توفي أمرأة أو شخص تُرسل كل واحدة لأختها للصلاة على الميت في الجامع، فيذهبن جميعًا؛ ما رأيكم؟
الجواب: لا بأس في حضور النساء صلاة الجنازة ليشاركن في الأجر، ويكن خلف الرجال، لا بأس بذلك .
السؤال: إذا كانت الهدية بعلمٍ من الإدارة التي أعمل بها؛ إذا أُهدي للشخص هديةٌ من الإدارة، فهل يجوز لي أن أخذها؟
الجواب: إن لم تكن من المراجعين، وإنما هى من إدارتكم من باب التشجيع لكم، أو جائزة من الجوائز على شئٍ بَرَّزَتُمْ فيه بالعمل فلا بأس بذلك، أخذها من الدوائر التي هى مرجع للموظف من باب التشجيع لابأس بذلك، أمَّا أخذها من المراجعين فلا يجوز هذا .
السؤال: هل يجوز أن تُصلي الزوجة على زوجها بمعنى أنها تخرج وهى في العدة؟
الجواب: نعم تُصلي على زوجها وترجع إلى بيتها، تخرج لأجله، تخرج لحاجتها في النهار، إذا كانت الصلاة على الميت في النهار تخرج تُصلي عليه وترجع إلى بيتها، تبادر بالرجوع إلى بيتها لأن هذا لا يأخذ منها وقتًأ .
السؤال: القول الراحج في أنَّ الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ما الوارد في ذلك؟ وهل هو كذلك؟
الجواب: الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب؛ وعملٌ بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، دليل الزيادة قوله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى –: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَاً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً)، زادتهم إيمانًا يقول بعضهم: (أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) ؛ دلَّ على أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية والدليل على ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»، وفي رواية: « لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»، وفي قوله في حديث ان اللهَ - جَلَّ وَعَلَا - يقول للملائكة: « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»، أدنى من مثقال حبة من خردلٍ من إيمان .
السؤال: سائلة تقول: بأنها نذرت أنها لا تركب مع ولدها في سيارته، وتسافر معه إلى القصيم، لأنه يُسرع بالقيادة، هل عليها شيء في هذا النذر مع العلم بأنني- تقول- : سوف أسافر في الأسبوع القادم إن شاء الله؟
الجواب: يجري مجرى اليمين، فعليها أن تسافر معه، وتُكفِّر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
السؤال: السُّرعة الجنونية في هذه الطرق الطويلة فضيلة الشيخ، وتساهل الناس بها؟
الجواب: لا يجوز لقائد السيارة أن يُسرع سرعةً زائدة عن المعتاد؛ لأن هذا يُعرِّضهُ ويعرِّض الناس للخطر، هذا منهيٌ عنه، لأن فيه مخاطر، فيه تلفيات تترتّب عليه، فلا يجوز للسائق أن يزيد عن السرعة المعتادة.
السؤال: سائل يسأل عن قول الله - تَعَالَى- في الآية الكريمة: ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً) ؟
الجواب: نعم هذا في المرور على الصراط، هذا بيَّنهُ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المرور على الصراط، الذي يمر عليه كل الناس، حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يُخطف ويُلقى في جهنم، تجري بهم أعمالهم يوم القيامة، هذا هو المرور على الصراط.
السؤال: عبارة (إن شاء الله)، أو قول ( إن شاء الله)، فضيلة الشيخ في الكلام هل هي مستحبة؟
الجواب: نعم إذا قال: سأفعل كذا يقول: إن شاء الله، (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً* إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)، فيقولها من باب التبرُّك، وأيضًا من باب الرد إلى المشيئة، أن الإنسان لا يجزم.
السؤال: الجمع بين الزوجة وبنت أختها يا فضيلة الشيخ، ما حكمه؟
الجواب: لا يجوز هذا، الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، هذا صحَّ في الحديث.
السؤال: هل نُعطي العمَّال عندنا في البيوت والخدم من الزكاة؟
الجواب: إذا كانوا فقراء ولم تجعلونها ترغيبًا لهم في العمل عندكم، وإنما تعطونها لهم لفقرهم فقط، فلا بأس بذلك إذا كانوا مسلمين.
السؤال: بالنسبة للأذان الثاني في مدينتنا، يؤذِّن الأذان الثاني في المسجد، قبل طلوع الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة، وتُقام الصلاة بعد ربع ساعة من هذا الأذان، فما حكم الصلاة؟
الجواب: الواجب أن يكون الأذان على طلوع الفجر، ولا بأس أن يُؤذَّن مقدمًا قبل طلوع الفجر لأجل إيقاظ الناس، لكن إذا أذَّن الأذان الأول فلابد أن يؤذِّن هو أو غيره الأذان الثاني، على طلوع الفجر لأجل أن لا يغرَّ الناس، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» فدلَّ على أن الأذان الذي ينعقد معه الصيام وتقام فيه صلاة الفجر الذي هو عند طلوع الفجر، أما الأذان الأول فلا؛ إنما هو لأجل ان يستيقظ الناس ويستعدوا للصلاة .
السؤال: سائل يقول: في العام الماضي وفي الحج؛ حجتي الأولى، لم أطف طواف الوداع، لأنني كنتُ سأبقى في مكة مائة في المائة، وأنا من سكان تبوك، فسافرت، ولم أطف طواف الوداع ؟
الجواب: إذًا يكون عليك فدية، وهي ذبحُ شاةً في مكة، توزعها على الفقراء، لأن طواف الوداع من واجبات الحج، فكل مسافر بعد الحج، عليه طواف الوداع، قول ابن عباس- رضي الله عنه-: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ، الحائض لا وداع عليها .
السؤال: يقول بيني وبين أخي وشقيقي مُخاصمة مالية، بعد وفاة والدي، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذتُ من الشيطان الرجيم، وبدأتُ أُلاطفه وأتصل عليه، ولكنه لا يرد، وقمتُ بزيارته أنا وأولادي لتلطيف الجو، ولكنه لم يسمح لنا بالدخول، فما موقفي وأنا أتألم الآن يا فضيلة الشيخ، والدي ووالدتي قد فارقا الحياة؟
الجواب: أنت أديت الواجب عليك، وهو آثمٌ في مقاطعتك له، فأدِّ الواجب عليك، واتصل به، وزرهُ، فإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ»
السؤال: يقول السائل: أنا أبيع وأشتري في الكتب المستعملة، ولدي مكانٌ كبير، وعندي ما يُقارب من خمسة آلاف كتاب، أبيع وأشتري فيها، فهل يا فضيلة الشيخ فيها زكاة؟
الجواب: نعم، هذه تكون من عروض التجارة من السِّلع، فإذا حال الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تزكيها، تُخرج ربع العُشر من قيمتها المقدَّرة، تُسعِّرها في وقتها، وتخرج ربع العُشر.
السؤال: بالنسبة للجوربين وخلع الجوربين عند كل وضوء، احتياطًا للطهارة، ما رأي الشيخ في ذلك؟
الجواب: هذا تكلٌّفٌ منهيٌ منه، فإذا لبست الجوربين ساترين على طهارة، فالسنة أن تمسح عليهما، تأخذ بالرخصة، إن الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - « يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ، أَوْ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُه» .
السؤال: يقول السائل : في العام الماضي ذهبت إلى الحج مع عائلتي، وقد حصلت بعض الإشكالات وأنا محرِم، وهي النظر إلى بعض النساء، ولم أستطع غض بصري، فهل حجي صحيح؟
الجواب: حجك صحيح، وعليك الاستغفار مما حصل منك من النظر إلى النساء، هذه معصية، عليك بالاستغفار والتوبة إلى الله.
السؤال: الحائض هل لها أن تقرأ من المصحف، من الآيات المباركات؟
الجواب: لا تقرأ إلا للحاجة، إذا خشيت نسيانه، كانت تحفظه، وخشيت نسيانه، أو أنه وقت اختبار، ومن جملة المواد القرآن، لا بأس للحاجة، لكن لا تمس المصحف من غير حائل، أو من غير واسطة شيء، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، فإذا وضعت على كفيها القفازين، أو معها مسطرة، ولا تمس القرآن مباشرة، وإنما من وراء حائل، أو بواسطةٍ شيءٍ بيدها، كالعود أو مسطرة، لا بأس بذلك.
السؤال: المرأة إذا أسقطت الجنين، في الشهر الثالث فهل تصلي أم تترك الصلاة؟
الجواب: إذا تمَّ واحد وعشرين يوم، وسقط بعد ذلك، فإنه يكون قد تخلَّق، انتقل من العلقة إلى المُضغة، فحينئذٍ تكون نفساء، وما قبل ذلك لا، لا تكون نفساء .
السؤال: بالنسبة للمريض هل يؤجر بمجرد المرض، وإن لم يحتسب ويصبر؟
الجواب: إن لم يحتسب ويصبر، فليس له أجر، إنما الأجر عند الاحتساب والصبر.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضُّلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم في برنامج نورٌ على الدرب.
مرحبًا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نورٌ على الدرب، ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أهلًا ومرحبًا بالشيخ في هذا اللقاء .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم .
السؤال: هذا سائل يقول: سورة النصر: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً) ما مناسبة ورود هذه السورة؟
الجواب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصَلىَّ اللهُ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصَحْابِهِ أَجْمَعِينَ .
هذه السورة فيها أجل رَسُّول اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومفارقته لهذه الدنيا، فقوله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -:
*بسم الله الرحمن الرحيم*
(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) فتح مكة، كان في السنة التاسعة من الهجرة، (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً) جاءته الوفود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من القبائل بعد فتح مكة، العرب خضعوا لأن قريشًا هم شوكة العرب، فما نصره اللهُ على قُريش وفتح مكة، جاءت الوفود من العرب تبايع الرَسُّول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
(وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً) جماعات؛ عند ذلك (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً) أمره اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بختام عمره بالتسبيح والاستغفار، والاستغفار تُختم به المجالس، وتُختم به الصلوات والعبادات، ويُختم به العمر أيضًا، فهو ختام .
أنه - سُبْحَانَهُ - ( كَانَ تَوَّاباً) كثير التوبة، لأنه - سُبْحَانَهُ - يتوب على عباده، يرجع إليهم بالمغفرة والقبول .
السؤال: بالنسبة للمعاصي والمخالفات هل تتفاوت؟ وهل المعصية تَجُرُّ بعضها بعضًا؟
الجواب: المعاصي - والعِياذُ باللهِ - أثرها سئ؛ ولا يتساهل فيها الإنسان لأن بعضها يَجُرُّ إلى بعض، فالصغيرة تَجُرُّ إلى الكبيرة فإذا تكاثرت الذنوب على العبد أهلكته؛ فقد ضرب النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لذلك مثلًا فأمر أصحابه في بعض المنازلٍ في السفر أن يأتي كل واحدًا منهم بعود من الحطب فجمعوا كومًا من الحطب، فقال لهم النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إن الإنسان إذا تساهل في الذنوب تكاثرت عليه مثلما يتكاثر عليه هذا الحطب؛ أراد أن يضرب لهم مثلًا محسوسًا ليتوبوا إلى الله، فالمسلم لا يحتقر الذنب؛ يتوب إلى الله مهما كان، وإذا وقع منه ذنب يبادر إلى التوبة والاستغفار .
السؤال: سائل يقول: بالنسبة للصيام عن الميت؛ هل ورد في ذلك شئ؟ وهل أصوم عن والدي الذي توفي في رمضان؟
الجواب: أما صيام رمضان؛ فلا يُصام عن الميت إذا مات في مرضه الذي أفطر فيه فإنه لا يُصام عنه، وأمَّا لو كان عليه قضاءٌ من رمضان أو لديه نذر من أيامٍ وتأخر في صيامه، يعني تمكن من الأداء لكن تأخر في القضاء حتى توفي؛ هذا متساهل! فيصوم عنه وليه، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
السؤال: صاحب مستشفى علَّق الآية على باب المستشفى ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) فما صحة هذا العمل؟
الجواب: والله لا ينبغي تعليق الآيات على الجدران والأبواب، لأن ها يعرض القرآن للامتهان، وما كان هذا من عمل السلف؛ السلف الصالح ما كانوا يعلقون الآيات على الأبواب وعلى الجدران، يحترمون القرآن العظيم، يحتفظون به في صدورهم وفي المصاحف، ولا يعلقونه على الجدران! فهذه العادة عادة متأخرة ليست من عمل السلف الصالح فلا ينبغي فعل هذا! ثم أيضًا إذا كان تعليق القرآن أو شئ من القرآن من باب الحرز لأجل أن يمنع السرَّاق عن المتجرأو عن المكان أو البيت فهذا شركٌ لا يجوز، فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك لا يجوز تعليق القرآن أو الحروز أو التعويذات على الجدران أو على الأبواب .
السؤال: بعض النساء لديهن تواصل عبر الجوال؛ فإذا توفي أمرأة أو شخص تُرسل كل واحدة لأختها للصلاة على الميت في الجامع، فيذهبن جميعًا؛ ما رأيكم؟
الجواب: لا بأس في حضور النساء صلاة الجنازة ليشاركن في الأجر، ويكن خلف الرجال، لا بأس بذلك .
السؤال: إذا كانت الهدية بعلمٍ من الإدارة التي أعمل بها؛ إذا أُهدي للشخص هديةٌ من الإدارة، فهل يجوز لي أن أخذها؟
الجواب: إن لم تكن من المراجعين، وإنما هى من إدارتكم من باب التشجيع لكم، أو جائزة من الجوائز على شئٍ بَرَّزَتُمْ فيه بالعمل فلا بأس بذلك، أخذها من الدوائر التي هى مرجع للموظف من باب التشجيع لابأس بذلك، أمَّا أخذها من المراجعين فلا يجوز هذا .
السؤال: هل يجوز أن تُصلي الزوجة على زوجها بمعنى أنها تخرج وهى في العدة؟
الجواب: نعم تُصلي على زوجها وترجع إلى بيتها، تخرج لأجله، تخرج لحاجتها في النهار، إذا كانت الصلاة على الميت في النهار تخرج تُصلي عليه وترجع إلى بيتها، تبادر بالرجوع إلى بيتها لأن هذا لا يأخذ منها وقتًأ .
السؤال: القول الراحج في أنَّ الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ما الوارد في ذلك؟ وهل هو كذلك؟
الجواب: الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب؛ وعملٌ بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، دليل الزيادة قوله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى –: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَاً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً)، زادتهم إيمانًا يقول بعضهم: (أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) ؛ دلَّ على أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية والدليل على ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»، وفي رواية: « لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»، وفي قوله في حديث ان اللهَ - جَلَّ وَعَلَا - يقول للملائكة: « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»، أدنى من مثقال حبة من خردلٍ من إيمان .
السؤال: سائلة تقول: بأنها نذرت أنها لا تركب مع ولدها في سيارته، وتسافر معه إلى القصيم، لأنه يُسرع بالقيادة، هل عليها شيء في هذا النذر مع العلم بأنني- تقول- : سوف أسافر في الأسبوع القادم إن شاء الله؟
الجواب: يجري مجرى اليمين، فعليها أن تسافر معه، وتُكفِّر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
السؤال: السُّرعة الجنونية في هذه الطرق الطويلة فضيلة الشيخ، وتساهل الناس بها؟
الجواب: لا يجوز لقائد السيارة أن يُسرع سرعةً زائدة عن المعتاد؛ لأن هذا يُعرِّضهُ ويعرِّض الناس للخطر، هذا منهيٌ عنه، لأن فيه مخاطر، فيه تلفيات تترتّب عليه، فلا يجوز للسائق أن يزيد عن السرعة المعتادة.
السؤال: سائل يسأل عن قول الله - تَعَالَى- في الآية الكريمة: ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً) ؟
الجواب: نعم هذا في المرور على الصراط، هذا بيَّنهُ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المرور على الصراط، الذي يمر عليه كل الناس، حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يُخطف ويُلقى في جهنم، تجري بهم أعمالهم يوم القيامة، هذا هو المرور على الصراط.
السؤال: عبارة (إن شاء الله)، أو قول ( إن شاء الله)، فضيلة الشيخ في الكلام هل هي مستحبة؟
الجواب: نعم إذا قال: سأفعل كذا يقول: إن شاء الله، (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً* إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)، فيقولها من باب التبرُّك، وأيضًا من باب الرد إلى المشيئة، أن الإنسان لا يجزم.
السؤال: الجمع بين الزوجة وبنت أختها يا فضيلة الشيخ، ما حكمه؟
الجواب: لا يجوز هذا، الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، هذا صحَّ في الحديث.
السؤال: هل نُعطي العمَّال عندنا في البيوت والخدم من الزكاة؟
الجواب: إذا كانوا فقراء ولم تجعلونها ترغيبًا لهم في العمل عندكم، وإنما تعطونها لهم لفقرهم فقط، فلا بأس بذلك إذا كانوا مسلمين.
السؤال: بالنسبة للأذان الثاني في مدينتنا، يؤذِّن الأذان الثاني في المسجد، قبل طلوع الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة، وتُقام الصلاة بعد ربع ساعة من هذا الأذان، فما حكم الصلاة؟
الجواب: الواجب أن يكون الأذان على طلوع الفجر، ولا بأس أن يُؤذَّن مقدمًا قبل طلوع الفجر لأجل إيقاظ الناس، لكن إذا أذَّن الأذان الأول فلابد أن يؤذِّن هو أو غيره الأذان الثاني، على طلوع الفجر لأجل أن لا يغرَّ الناس، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» فدلَّ على أن الأذان الذي ينعقد معه الصيام وتقام فيه صلاة الفجر الذي هو عند طلوع الفجر، أما الأذان الأول فلا؛ إنما هو لأجل ان يستيقظ الناس ويستعدوا للصلاة .
السؤال: سائل يقول: في العام الماضي وفي الحج؛ حجتي الأولى، لم أطف طواف الوداع، لأنني كنتُ سأبقى في مكة مائة في المائة، وأنا من سكان تبوك، فسافرت، ولم أطف طواف الوداع ؟
الجواب: إذًا يكون عليك فدية، وهي ذبحُ شاةً في مكة، توزعها على الفقراء، لأن طواف الوداع من واجبات الحج، فكل مسافر بعد الحج، عليه طواف الوداع، قول ابن عباس- رضي الله عنه-: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ، الحائض لا وداع عليها .
السؤال: يقول بيني وبين أخي وشقيقي مُخاصمة مالية، بعد وفاة والدي، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذتُ من الشيطان الرجيم، وبدأتُ أُلاطفه وأتصل عليه، ولكنه لا يرد، وقمتُ بزيارته أنا وأولادي لتلطيف الجو، ولكنه لم يسمح لنا بالدخول، فما موقفي وأنا أتألم الآن يا فضيلة الشيخ، والدي ووالدتي قد فارقا الحياة؟
الجواب: أنت أديت الواجب عليك، وهو آثمٌ في مقاطعتك له، فأدِّ الواجب عليك، واتصل به، وزرهُ، فإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ»
السؤال: يقول السائل: أنا أبيع وأشتري في الكتب المستعملة، ولدي مكانٌ كبير، وعندي ما يُقارب من خمسة آلاف كتاب، أبيع وأشتري فيها، فهل يا فضيلة الشيخ فيها زكاة؟
الجواب: نعم، هذه تكون من عروض التجارة من السِّلع، فإذا حال الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تزكيها، تُخرج ربع العُشر من قيمتها المقدَّرة، تُسعِّرها في وقتها، وتخرج ربع العُشر.
السؤال: بالنسبة للجوربين وخلع الجوربين عند كل وضوء، احتياطًا للطهارة، ما رأي الشيخ في ذلك؟
الجواب: هذا تكلٌّفٌ منهيٌ منه، فإذا لبست الجوربين ساترين على طهارة، فالسنة أن تمسح عليهما، تأخذ بالرخصة، إن الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - « يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ، أَوْ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُه» .
السؤال: يقول السائل : في العام الماضي ذهبت إلى الحج مع عائلتي، وقد حصلت بعض الإشكالات وأنا محرِم، وهي النظر إلى بعض النساء، ولم أستطع غض بصري، فهل حجي صحيح؟
الجواب: حجك صحيح، وعليك الاستغفار مما حصل منك من النظر إلى النساء، هذه معصية، عليك بالاستغفار والتوبة إلى الله.
السؤال: الحائض هل لها أن تقرأ من المصحف، من الآيات المباركات؟
الجواب: لا تقرأ إلا للحاجة، إذا خشيت نسيانه، كانت تحفظه، وخشيت نسيانه، أو أنه وقت اختبار، ومن جملة المواد القرآن، لا بأس للحاجة، لكن لا تمس المصحف من غير حائل، أو من غير واسطة شيء، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، فإذا وضعت على كفيها القفازين، أو معها مسطرة، ولا تمس القرآن مباشرة، وإنما من وراء حائل، أو بواسطةٍ شيءٍ بيدها، كالعود أو مسطرة، لا بأس بذلك.
السؤال: المرأة إذا أسقطت الجنين، في الشهر الثالث فهل تصلي أم تترك الصلاة؟
الجواب: إذا تمَّ واحد وعشرين يوم، وسقط بعد ذلك، فإنه يكون قد تخلَّق، انتقل من العلقة إلى المُضغة، فحينئذٍ تكون نفساء، وما قبل ذلك لا، لا تكون نفساء .
السؤال: بالنسبة للمريض هل يؤجر بمجرد المرض، وإن لم يحتسب ويصبر؟
الجواب: إن لم يحتسب ويصبر، فليس له أجر، إنما الأجر عند الاحتساب والصبر.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضُّلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم في برنامج نورٌ على الدرب.